"تزوج وافد بمواطنة، وطلقها مرتين لشتمها له، ثم حذّرها: “أنتِ طالق إن شتمتِني.” عاد يومًا فسمعها تقول لابنتها: “يا بنت الكلب”، فشكّ في وقوع الطلاق. لجأ للجنة فتوى، فأفتى اثنان بالطلاق، وواحد بعدمه، فتم الطلاق. والصواب: أنها لا تطلق، فالنكاح يقين، والطلاق مشكوك فيه، لأنها لم تشتمه مباشرة، واللجنة اختلفت، واليقين لا يزول بالشك، والإسلام يقدّم الإمساك على التسريح."