"الطلاق البدعي: أن يطلقها وهي حائض، أو نُفساء، أو في طُهر جامعها فيه. الطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يُجامعها فيه، أو هي حامل. هل يقع الطلاق البدعي: عند الجمهور يقع مع الإثم. وعند بعض العلماء لا يقع."