"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهُر كذا وكذا وكذا وصفَّقَ بيديْهِ مرَّتيْنِ بكُلِّ أصابِعُهما. ونقصَ، في الصفقةِ الثالِثةِ، إِبهامُ اليُمْنى أوِ اليُسْرَى. صحيح مسلم. الأصل في الأشياء والتصرفات الإباحة والجواز، فلا يجوز التضييق على الناس. فنهي الرجال عن التصفيق في الصلاة يدل بمفهوم المخالفة على جواز التصفيق خارج الصلاة. وأما التصدية وهي الصفير وكانوا يقولونه أثناء الطواف، أما الصفير المطلق فيبقى على أصل الجواز."