"حكم وجه المرأة فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة) إلى أن الوجه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة فإنه يجوز لها أن تستره، فتنتقب ولها أن تكشفه فلا تنتقب. المرجع: الموسوعة الفقهية الكويتية. انتهى. الخلاصة: المسائل الخلافية فيها تيسير على القاضي والمُفتي وسائر الرعية."