"الموالاة هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني. وقد اختلف الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء فذهب الحنفية والشافعية في القول الصحيح الجديد والمالكية في قول والحنابلة في رواية إلى أن الموالاة في الوضوء سنة، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين الحسن وسعيد بن المسيب والثوري إلى أنها سنة. وقال المالكية على المشهور والشافعية في القديم والحنابلة في المذهب إنها واجبة. وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأوزاعي. الموسوعة الفقهية الكويتية. المسألة فيها قولان متكافئان، تعارضا فتساقطا، فنرجع إلى الأصل، والأصل في الأشياء العدم، والعدم لا يحتاج إلى دليل، أما الوجود: (إيجاب الموالاة) فهو إنشاء، فيحتاج إلى دليل، فالراجح أن المولاة سنة، فيسروا ولا تعسروا."