"تجبُ التَّسمِيةُ عندَ الذبح، وتَسقُطُ عن من تركها سَهوًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والحَنابِلةِ. وعند الشافعية التسمية سنة. راجع الدرر السنية. وهذه مسألة خلافية. والمسلم يكفيه اسمه، واسم الله على طرف لسانه، وفي قرارة جَنانه، وهو لا يذبح لغير الله، وإن كانت ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الذي نسي التسمية أولى."