"المُمَاكسة والمفاصلة في ثمن الأُضْحِيَّة: إذا كان ثمنها مناسبا لها، وليس فيه مبالغة فاحشة ولا مخادعة شنيعة، فالأولى عدم المُفاصلة، وإذا كان ثمنها مبالغا فيه كثيرا، أو فيه غش فاحش، فلا حرج من المُفاصلة والمساومة، ليقي نفسه من الغبن والغش، وحتى لا يُمكن البائع من خداع الناس وغبنهم، وبخاصة إذا كان الغش والجشع قد تفشى وشاع."