"( قتل الضار ) جائز بلا إنكار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا) وكذلك إذا صارت بعض الحيوانات ضارة، مثل: القطط والحمام، ولا يمكن دفع ضررها إلا بالقتل، جاز قتلها. حتى الإنسان الضار، كقطاع الطرق مثلا، الذين يعتدون على المسافرين، ويسلبون أموالهم وأمتعتهم، ودوابهم وسياراتهم، وربما يعتدون على أعراضهم، ويدعونهم ونساءهم وأطفالهم، في الصحراء عرضة للهلاك والضياع، جوعا وعطشا، فيجب على الإمام محاربتهم، لحفظ الأرواح والأموال، ولتأمين الطرق، ويجوز للإمام أن يقتلهم حدا أو تعزيرا، مسترشدا برأي العلماء والفقهاء. حفاظا على أرواح الأبرياء وأعراضهم وأموالهم وأرزاقهم. الحِدَأَة: طائر من الجوارح، يخطف الدجاج وغيرها."