"من علم حجة على من لا يعلم، وإذا استوى الرجلان في الفهم، فأعلمهم أحفظهم. وإن تفاوتا في الفهم، فأعلمهم أفهمهم غالبا، وإن كان دُون الآخر في الحفظ."