"حكم خروج المرأة: يبدو والله أعلم أن آية: وقرن في بيوتكن خاصة بنساء النبي. الدليل: ١- يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ٢- انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ٣- واذكرن ما يتلى في بيوتكن... وإنها للإرشاد لا للوجوب والدليل: ٤- خروجهن في حج النافلة ٥- مشاركتهن في غزوة أحد ٦- خروجهن مع الرسول في السفر ٧- خروج عائشة مع فقهها وورعها ودينها في موقعة الجمل. ٨- الاقتصار على اشتراط المحرم فقط يدل على جواز خروجها في غير السفر ولا يقيد بالضرورة او الحاجة. ٩- لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله. بعض العلماء لا يجيز خروجها إلا للضرورة وبعضهم إلا للحاجة والأصل في الاشياء والعادات الجواز ولا يجوز التضييق على الناس إلا بدليل صحيح صريح سالم من المعارضة. وأعظم المسلمين في المسلمين جرما من سَأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، والمرأة تخرج بإذن وليها او زوجها الإذن الصريح أو ما جرى عليه العرف بينهم، والأقوال بصوابها لا بأصحابها. والله جل وعلا أعلم وأحكم."