"حكم الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على الجنين أو الرضيع. المسألة فيها قولان: الأول: إن أفطرت لأجل جنينها أو رضيعها فعليها القضاء والكفارة. الثاني: عليها القضاء فقط، ولا كفارة عليها. الكفارة: اطعام مسكين عن كل يوم."