"( بَلُّ البنان بريق اللسان لرفع ورقة القرآن ) جرت العادة واستفاضت بأن القارئ يستعين ببل بنانه لقلب الصفحة. فلا يجوز التضييق على الناس بتحريم فعل ذلك مع المصحف الشريف، والتحريم يحتاج إلى دليل صحيح صريح سالم من المعارضة. ومما يُستأنس به، ويسهل القول بالجواز، أن قارئ القرآن لا يتمكن من القراءة، إلا باستعمال آلة النطق وما يساعدها، وهي محاطة بما تفرزه الغدد اللعابية. فكلمات القرآن تخرج من الفم، الذي هو معدِن اللعاب. جواز بَلِّ البنان، بريق اللسان، لرفع ورقة القرآن."