"استثناء: الأصل في الغيبة التحريم واستثنى العلماء من هذا الأصل ست حالات لمقاصد شرعية ومصالح دينية، وأن لا يكون القصد القدح والذم، وأن يكون الكلام بقدر الحاجة. وهذه الحالات هي: القدح ليس بغيبة في ستة متظلمٍ ومعرفٍ ومحذرٍ. ومجاهرٍ فسقا ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر."