"أسعد الآراء صواباً غالباً في فقه الاختلاف، الرأي الذي يكون في الواسطة، دون الطرفين. مثال: حكم نقض الوضوء بملامسة النساء: ينقض مطلقاً، لا ينقض مطلقاً، ينقض إذا كان بشهوة. "