"إذا كان سرُّك عند واحدٍ كان أجدر أن لا يظهره رغبة ورهبة. وأن كان عند اثنين دخلت عليك الشبهة، واتسعت عليهما المعاذير. فأن عاتبتهما عاتبت اثنين بذنب واحد، وان اتهمتهما اتهمت بريئاً بجناية مذنب. وان عفوت عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له، وعن الآخر ولا عذر له."