"لا يُشترط للصوم الطهارة من الحدث الأكبر - الجنابة أو الحيض - لقوله (أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)١٨٧ البقرة فيصوم ثم يغتسل ولو بعد الفجر للصلاة، وكذلك المرأة إذا طهرت قبل الفجر، تصوم ثم تغتسل ولو بعد الفجر للصلاة، وكذلك لو احتلم في القيلولة فصيامه صحيح."