"أما الطلاق فيتم بعد المعرفة التامة التى حصلت لهما، فيتم عن طريق رغبة الزوج في الطلاق، والزوجة لا تستطيع أن تمانع، أو رغبة الزوجة، والزوج لا يمانع، أو رغبتهما معا."